All legislation

قرار Decision No. 770 19/08/2011

Unofficial English title

License to practice the trade of selling agricultural pharmaceuticals for Saad Trading and Agriculture Establishment

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة سعد للتجارة والزراعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 770 of 19 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 52 of 3 Nov 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
770
Date
19/08/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4472
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 770 تاريخ 19/08/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة سعد للتجارة والزراعة المسجل في وزارة الزراعة برقم 727/4 تاريخ 8/3/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 447/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 17/3/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس عشر بتاريخ 21/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة سعد للتجارة والزراعة. الكائنة على العنوان التالي: كفردونين - حي بئر السلاسل - الشارع العام - عقار رقم 271 قسم 4 لصاحبها علي عاطف سعد.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2011