All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1679 11/10/2011

Unofficial English title

Founding of a political association named: "National Justice Movement", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية سياسية باسم: «حركة العدالة الوطنية» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1679 of 11 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 47 of 13 Oct 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1679
Date
11/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 5
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1679 تاريخ 11/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة العدالة الوطنية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3905 تاريخ 24/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة العدالة الوطنية». مركزها: بيروت - المصيطبة - برج أبي حيدر - ملك المحامي مروان سلام. غايتها: 1 - تحصين الساحة الداخلية وتعزيز الوحدة بين اللبنانيين بإعتبارها من ضرورات وحدة الوطن. 2 - إبراز الجوانب المشرقة التوحيدية من تاريخ لبنان. 3 - التأكيد على وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات وحرية المعتقد التي كرسها الدستور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد أحمد بهلوان - مروان رفيق سلام - اديب منير بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مروان رفيق سلام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2011