All legislation

قرار Decision No. 98 01/06/2011

Unofficial English title

License for a popular club named "Sannine Foothills Popular Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص نادي شعبي باسم «نادي سفوح صنين الرياضي الشعبي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 98 of 1 Jun 2011. Published in Official Gazette issue 52 of 3 Nov 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
01/06/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4494-4495
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 01/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي

سفوح صنين الرياضي الشعبي» المسجل تحت الرقم 3467/د تاريخ 22/9/2004،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1317 تاريخ 19/4/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي سفوح صنين الرياضي الشعبي» مركزه: حزرتا، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مناهل علي أبو حمدان - صفاء حسن علي - علي أحمد بو حمدان - قاسم أحمد موسى - محمد علي أحمد - محمد علي دياب - محمد الياس شلهوب.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد اللّه

Related

More from the same year.

2011