All legislation

قرار Decision No. 99 01/06/2011

Unofficial English title

License for a sports association named "Al-Ahli Khiam Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الأهلي الخيام الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 99 of 1 Jun 2011. Published in Official Gazette issue 52 of 3 Nov 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
01/06/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4495
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 01/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي

الأهلي الخيام الرياضي» المسجل تحت الرقم 340/د تاريخ 1/2/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3559 تاريخ 5/5/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/5/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الأهلي الخيام الرياضي» مركزها: الخيام، قضاء مرجعيون، محافظة: النبطية. اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة - بلياردو - الشطرنج - الريشة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وسام محمد راضي شيري - كامل إبراهيم زعرور - زينه مصطفى عبد الله - فاتنه علي رغدا - علي غالب علي - باسم يوسف غصن - نغم حسين خريس.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بجميع الألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله

Related

More from the same year.

2011