المادة 1
لذلك، يعتبر التعويض الذي يتقاضاه المحامي وفقاً للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، من الإيرادات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل الباب الأول (أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية).
تعليمات رقم 1169 20/10/2011
تعليمات رقم 1169 تاريخ 20/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون رقم 8/1970 المعدلة بالقانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 (تنظيم مهنة المحاماة) على ما يلي:
«عند إنهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها.
لذلك، يعتبر التعويض الذي يتقاضاه المحامي وفقاً للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، من الإيرادات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل الباب الأول (أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية).
مدير الواردات لؤي الحاج شحادة
نصوص ذات صلة