All legislation

قرار Decision No. 225 29/11/2011

Unofficial English title

Withdrawal of the license of the fifth branch of Bankers Assurance s.a.l.

Official title, in Arabic سحب ترخيص الفرع الخامس لشركة بنكرز أشورنس ش.م.ل.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 225 of 29 Nov 2011. Published in Official Gazette issue 57 of 8 Dec 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
29/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4988
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 29/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 \تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته لا سيّما المواد 2 و5 و6 و7 (1 - ح) منه،

بناءً على قرار وزير الإقتصاد الوطني رقم 531/1 تاريخ 14/12/1972 القاضي بالترخيص للشركة بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان في الفروع الأول الثاني والثالث والرابع (حياة - حريق - نقل - حوادث) وقرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 26/1/أ.ت تاريخ 25/1/2000 القاضي بالترخيص للشركة بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان في الفرع الخامس (ضمان وإعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات)،

بناءً على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 21/10/2005 والتي قررت التنازل عن الترخيص العائد للفرع الخامس والثابتة قراراتها بموجب محضر الجمعية العمومية غير العادية المسجل لدى أمانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 2/11/2011،

بناءً على طلب الشركة ومرفقاته المتضمن شطب الفرع الخامس من عداد الفروع المرخص لها مزاولتها والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 2775/ل.م.ض تاريخ 2/11/2011،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2011،

وبناءً على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُسحب ترخيص الفرع الخامس (ضمان وإعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) الممنوح لشركة بنكرز أشورنس ش.م.ل. بموجب القرار رقم 26/1/أ.ت تاريخ 25/1/2000 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2011 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس

Related

More from the same year.

2011