المادة 1
مادة 1: تُدفع بواسطة سندات خزينة قيمة التعويض العائد للعقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية والبالغ قيمته /3.011.400.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وإحدى عشر مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 122 01/12/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic إيداع تعويض لعقار مستملك في منطقة صور العقارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 122 of 1 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 57 of 8 Dec 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الإستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 12489 تاريخ 26/5/2004 القاضي بإعتبار أعمال إبراز معالم موقع صور - البص الأثري من منطقة صور العقارية من المنافع العامة،
بناء على القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 المعدَّل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (إجازة إصدار سندات خزينة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 18/8/2005 (إجازة إصدار سندات خزينة)،
بناء على قراري التخمين رقم (2) تاريخ 18/5/1994 ورقم (1) تاريخ 9/1/2010 الصادرين عن لجنة الإستملاك الإبتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضيين بتحديد التعويض لمالكة العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية،
بناء على القرار رقم 1/2010 تاريخ 12/8/2010 الصادر عن لجنة الإستملاك الإستنافية في محافظة لبنان الجنوبي،
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 795/12 تاريخ 5/3/2010 القاضي بدفع تعويض الإستملاك المستحقّ عن العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية بواسطة سندات خزينة،
يقرِّر ما يأتي:
مادة 1: تُدفع بواسطة سندات خزينة قيمة التعويض العائد للعقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية والبالغ قيمته /3.011.400.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وإحدى عشر مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يُدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يُدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وإرتفاق وتأمين ونقل ملكيته لإسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلَّغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 1 كانون الأول 2011 وزير الثقافة المهندس كابي ليون
Related