All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1979 07/12/2011

Unofficial English title

Establishing an association named "Lebanese International Women's Association L.I.W.A", headquartered in Adma, Keserwan district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: "Lebanese International Women's Association L.I.W.A" مركزها: أدما - قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1979 of 7 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 58 of 15 Dec 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1979
Date
07/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5037
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1979 تاريخ 07/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Lebanese International Women's Association L.I.W.A} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11823 تاريخ 18/7/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Lebanese International Women's Association L.I.W.A} مركزها: أدما - شارع 2 من المنطقة البرتقالية - ملك سكر - قضاء كسروان. غايتها: 1 - حسن المعاملة بين النساء من كلّ الثقافات بغض النظر عن أديانهم وإنتمائهم السياسي والإجتماعي والعقيدي والعرقي. 2 - تنظيم حفلات وندوات وإجتماعات للإحتفال بغنى إختلاف الثقافات والعادات العائدة لأعضاء الجمعية. 3 - إستقبال الأجانب الجدد في لبنان وتأمين لهم بيئة قبول ومساندة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سيدة مرشد عطاللّه كلير كميل ابي زيد ضو ساندرا سليم ايوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيده مرشد عطاللّه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2011