The whole text

نظام أحكام الأسرة. No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 46 of 1 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

النفقة والمصاريف:

أ - النفقة:

هي المال الواجب دفعه الى مستحقيه من الأصول والفروع والزوجة والأقارب لتأمين ضروريات الحياة وحوائج المعيشة.

ب - المصاريف:

ما يجب من المال لتأمين ما تُعورِفَ اعتيادُهُ من الاحتياجات، كالطبابة والاستشفاء ولوازمهما وثمن الدواء والتعليم، بما لا يخرج عن الحدود المعتادة دون تقتير ولا تبذير.

ج - يكون عبء اختيار المدرسة والمستشفى وتعيين الطبيب ولوازمها على الرجل بوصفه زوجا أو وليا جبريا، وله حق تعيين ذلك واختياره بما لا يخرج عن المعتاد والمتعارف عليه بحسب الوضع الاقتصادي.

د - تعتبر المرأة متبرعة من مالها الخاص فيما تنفقه في حال مخالفتها للوارد في البند (ج).

المادة 3 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/3/