المادة 4
للقاضي حق تقدير النفقة والمصاريف، أما بالنسبة للزوجة فيكون تقديرهما بحسب سعة المنفق وحالها، وأما بالنسبة لسائر الأصول والفروع والأقارب فبحسب كفايتهم، مع مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي زمانا ومكانا.
نظام أحكام الأسرة. No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 46 of 1 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2012. No repeal recorded in our sources.
للقاضي حق تقدير النفقة والمصاريف، أما بالنسبة للزوجة فيكون تقديرهما بحسب سعة المنفق وحالها، وأما بالنسبة لسائر الأصول والفروع والأقارب فبحسب كفايتهم، مع مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي زمانا ومكانا.
المادة 4 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/4/