المادة 4
للقاضي حق تقدير النفقة والمصاريف، أما بالنسبة للزوجة فيكون تقديرهما بحسب سعة المنفق وحالها، وأما بالنسبة لسائر الأصول والفروع والأقارب فبحسب كفايتهم، مع مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي زمانا ومكانا.
نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للقاضي حق تقدير النفقة والمصاريف، أما بالنسبة للزوجة فيكون تقديرهما بحسب سعة المنفق وحالها، وأما بالنسبة لسائر الأصول والفروع والأقارب فبحسب كفايتهم، مع مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي زمانا ومكانا.
المادة 4 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/4/