المادة 9
عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.
قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 No repeal recorded
Article 9 of Decision No. 6 of 4 Jan 2012. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2012. No repeal recorded in our sources.
عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.
المادة 9 من قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230632/article/9/