المادة 9
عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.
قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.
المادة 9 من قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230632/article/9/