Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 9 من قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230632/article/9/