المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح محل المشرق للزراعة الكائن على العنوان التالي: حوش السنيد - قضاء بعلبك - حي عين بو زهر - الطريق العام - عقار رقم 527 صاحب المحل: محمد حسين داغر
قرار Decision No. 1131 28/12/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح محل المشرق للزراعة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1131 of 28 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من محل المشرق للزراعة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2649/4 تاريخ 7/9/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 139/ استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 29/9/2011،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الواحد والعشرين بتاريخ 21/10/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح محل المشرق للزراعة الكائن على العنوان التالي: حوش السنيد - قضاء بعلبك - حي عين بو زهر - الطريق العام - عقار رقم 527 صاحب المحل: محمد حسين داغر
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ المرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). - القرارا رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . - القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 . - القرار رقم 179/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28/12/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related