المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل على العقار المذكور من شأنه تغيير الوضع الحالي لمسرح بيروت وبنائه، إو إشغاله لغير الغاية المعد لها، دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار.
قرار رقم 133 تاريخ 21/12/2011 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 133 of 21 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل على العقار المذكور من شأنه تغيير الوضع الحالي لمسرح بيروت وبنائه، إو إشغاله لغير الغاية المعد لها، دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار.
المادة 2 من قرار رقم 133 تاريخ 21/12/2011 https://lebaneselegislation.com/text/230732/article/2/