المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل على العقار المذكور من شأنه تغيير الوضع الحالي لمسرح بيروت وبنائه، إو إشغاله لغير الغاية المعد لها، دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار.
قرار رقم 133 تاريخ 21/12/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 133 تاريخ 21/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل على العقار المذكور من شأنه تغيير الوضع الحالي لمسرح بيروت وبنائه، إو إشغاله لغير الغاية المعد لها، دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار.
المادة 2 من قرار رقم 133 تاريخ 21/12/2011 https://lebaneselegislation.com/text/230732/article/2/