المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي: « 1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسة مليارات ليرة لبنانية».
قرار وسيط Interim decision No. 10878 30/12/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 المتعلق بعمليات شحن الاوراق النقدية «والمعادن الثمينة»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 10878 of 30 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين 6 و13 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 المتعلق بعمليات شحن الاوراق النقدية و«المعادن الثمينة»،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي: « 1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسة مليارات ليرة لبنانية».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 كانون الاول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related