المادة 1
مادة 1: يلغى النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنظام المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 10851 07/12/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 10851 of 7 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و76 و161 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما المادة 8 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بنظام التسليفات مقابل ضمانة «سندات قيم منقولة»،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنظام المرفق بهذا القرار.
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام النظام المرفق مهلة ستة اشهر لتسوية أوضاعها.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related