المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 5 تاريخ 20/01/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 5 of 20 Jan 2012. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 2012. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 20/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230808/article/2/