المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 5 تاريخ 20/01/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 20/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 20/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230808/article/2/