Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 20/01/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 20/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 20/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230808/article/2/