All legislation

قرار Decision No. 9 17/01/2012

Unofficial English title

Procedures and documents to be provided for requesting the transfer of the license of industrial establishments of all categories

Official title, in Arabic الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب نقل ترخيص المؤسسات الصناعية بكل فئاتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 9 of 17 Jan 2012. Published in Official Gazette issue 5 of 2 Feb 2012. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
17/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 378
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 17/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 29/5/2002 (الأصول والإجراءات الواجب إتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب نقل ترخيص المؤسسات الصناعية بكل فئاتها هي التالية:

1 - تعبئة نموذج طلب نقل الترخيص الى وزارة الصناعة.

2 - صورة عن هوية المستدعي أو إجازة عمل (إذا كان اجنبيا).

3 - إذاعة تجارية وشهادة تسجيل. (إذا كانت شركة أو مؤسسة).

4 - صورة مصدّقة عن توكيل مقدم الطلب صادرة عن كاتب عدل في حال لم يتمكن صاحب العلاقة من تقديم الطلب.

5 - تنازل عن الترخيص من صاحبه منظم لدى كاتب العدل.

6 - إفادة عقاريّة لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر.

7 - سند إيجار مصدّق من البلديّة أو نسخة عن سند التمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.

8 - تعهّد وفقا للنموذج المتوفر لدى الوزارة عملا بالمادة 17 بند 6 من المرسوم رقم 8018 (في حال كانت الصناعة من الفئة الأولى أو الثانية).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/1/2012 وزير الصناعة فريج صابونجيان

Related

More from the same year.

2012