All legislation

قرار Decision No. 80 29/02/2012

Unofficial English title

Change of name of an agency, first category, Travel and More agency

Official title, in Arabic تغيير اسم وكالة - فئة أولى - وكالة ترافل اند مور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 80 of 29 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 11 of 15 Mar 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
29/02/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 883
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 29/02/2012
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد مارون طانيوس عاقوري رقم 53/2 تاريخ 7/1/2012 المتعلق بتغيير اسم وكالة بست واي الى وكالة ترافل اند مور

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/2/2012

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 215 تاريخ 6/8/1983 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ترافل اند مور لصاحبها مارون طانيوس عاقوري على العقار رقم 5475 - المزرعة - طريق الشام - ملك تابت - طابق ارضي - بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 شباط 2012 وزير السياحة فادي عبود

Related

More from the same year.

2012