All legislation

علم وخبر Notice of association No. 300 27/02/2012

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 2333 of 18/4/1949 and its amendment under No. 81/Ad of 11/7/2002 of the political association called: "Lebanese Kataeb Party", based in: Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديله برقم 81/أد تاريخ 11/7/2002 للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 300 of 27 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
300
Date
27/02/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 721
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 300 تاريخ 27/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديله برقم 81/أد تاريخ 11/7/2002،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» المتعلق بتعديل النظام العام للحزب والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2720 تاريخ 13/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل النظام العام للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديله برقم 81/أد تاريخ 11/7/2002 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الاساسي وذلك إستناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 7/8/2011 المقترن بموافقة المؤتمر العام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2012