المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل عثماني للتجارة. الكائن على العنوان التالي: طرابلس - حي التبانة - منطقة التل العقارية - شارع نهر ابو علي - عقار رقم 337 . صاحب المحل: غسان ابراهيم عثماني
قرار Decision No. 153 28/02/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل عثماني للتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 153 of 28 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 ،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من محل عثماني للتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2190/4 تاريخ 23/9/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 107 / بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المركز بتاريخ 30/12/2010 ،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل عثماني للتجارة. الكائن على العنوان التالي: طرابلس - حي التبانة - منطقة التل العقارية - شارع نهر ابو علي - عقار رقم 337 . صاحب المحل: غسان ابراهيم عثماني
مادة 2: على صاحب الترخيص بالإضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 ، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28/2/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related