المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 570 05/04/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic إعلان حل مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين وتكليف رئيس القسم الاصيل في قضاء جزين القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 570 of 5 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 16 of 12 Apr 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الجنوبي رقم 1625/م تاريخ 27/3/2012، المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 5433 تاريخ 2/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى رئيس القسم الاصيل في قضاء جزين القيام باعمال مجلس بلدية كفرحونة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1150 تاريخ 29/06/2012, article 1, 05/07/2012
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 570 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بإعلان حل مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرحونة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
Related