All legislation

قرار Decision No. 43 07/03/2012

Unofficial English title

Licensing of a sports association under the name "Al-Abtal Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الابطال الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 43 of 7 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
07/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1218-1219
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 07/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الابطال الرياضي» المسجل تحت الرقم 1693/د تاريخ 10/6/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 16005 تاريخ 3/1/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/8/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الابطال الرياضي» -مركزها: صفد البطيخ، قضاء بنت جبيل، محافظة: النبطية. -الألعاب المرخص بها: التربية البدنية وكمال الأجسام.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: فؤاد حسين زين الدين - محمود فايز زين الدين - مهدي رشيد زين الدين - علي هاشم حجازي - مازن شفيق زين الدين - محمد سامي زين الدين - علي موسى ضاهر.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالالعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد ينظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2012