All legislation

قرار Decision No. 169 03/03/2012

Unofficial English title

License to practise the profession of selling agricultural pesticides for Hussein Trading Establishment (Al-Safa)

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة حسين للتجارة (الصفاء)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 169 of 3 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 18 of 26 Apr 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
03/03/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1634-1635
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 03/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة حسين للتجارة (الصفاء) المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/805 تاريخ 17/3/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 470/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 27/4/2011 و25/6/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية التاسع عشر بتاريخ 9/8/2011 ،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة حسين للتجارة (الصفاء). الكائنة على العنوان التالي: المسعودية - المنطقة العقارية المسعودية عكار - الطريق العام - عقار رقم 135. صاحب المؤسسة: مصطفى علي حسين

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 1/308 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 1/94 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/79 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/3/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2012