All legislation

قرار Decision No. 403 08/05/2012

Unofficial English title

Prohibition of registration and import of an agricultural pesticide

Official title, in Arabic منع تسجيل واستيراد مبيد زراعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 403 of 8 May 2012. Published in Official Gazette issue 21 of 17 May 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
403
Date
08/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1906-1910
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 403 تاريخ 08/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل مادة ال Propargite في محضر جلستها الخامس والعشرين المنعقدة بتاريخ 1/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تجسيل أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادة الفعالة Propargite. . مرفق ربطا البدائل المستعملة لمكافحة الاكاروز على الحمضيات، الدراق، المشمش، العنب، التفاح، الخوخ والبندورة.

المادة 2

مادة 2: يمنع ادخال اي مبيد زراعي يدخل في تركيبته المادة الفعالة المذكورة أعلاه الى الأراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة باستثناء من يثبت بموجب مستندات رسمية مصدقة أنه تم فتح اعتماد أو شحن المادة قبل صدوره.

المادة 3

مادة 3: يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادة ال Propargite داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادة، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها في مهلة أقصاها شهران من تاريخه وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 8/5/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2012