All legislation

قرار Decision No. 406 08/05/2012

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural medicines for the Nouman Abou Anak establishment, owned by Emile Nouman Rizkallah

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة نعمان ابو عنق لصاحبها اميل نعمان رزق الله

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 406 of 8 May 2012. Published in Official Gazette issue 23 of 31 May 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
406
Date
08/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2224-2225
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 406 تاريخ 08/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من السيد اميل نعمان رزق الله المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 692/4 تاريخ 5/3/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 518/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 31/3/2011 و31/1/2012،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الخامس والعشرين بتاريخ 1/3/2012

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة نعمان ابو عنق لصاحبها اميل نعمان رزق الله الكائنة على العنوان التالي: انطلياس - شارع طريق بيروت انطلياس القديمة - عقار رقم 59 لصاحبها: اميل نعمان رزق الله

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/5/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2012