All legislation

قرار Decision No. 123 29/05/2012

Unofficial English title

Licensing of a popular sports club named "Cubs Football Sports Club - Beirut"

Official title, in Arabic ترخيص نادي رياضي شعبي بإسم «نادي كابز فوتبول الرياضي - بيروت»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 123 of 29 May 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
29/05/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2606-2607
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 29/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كابز فوتبول الرياضي - بيروت» المسجل تحت الرقم 2123/د تاريخ 19/7/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 14420 تاريخ 2/12/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/8/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: «نادي كابز فوتبول الرياضي - بيروت» - مركزه: المصيطبة - محافظة: بيروت

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نسيب ديب صعب - تهامة محمود الخطيب - زينة كمال منذر – ريم منير مكوك - لينا ديب صعب - بلال محمد قحطان علويه - رانيه منير مكوك.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2012