المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي تنظمها اللجنة البارالمبية اللبنانية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيتها العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 126 of 31 May 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي تنظمها اللجنة البارالمبية اللبنانية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيتها العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232061/article/2/