المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي تنظمها اللجنة البارالمبية اللبنانية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيتها العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي تنظمها اللجنة البارالمبية اللبنانية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيتها العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232061/article/2/