Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي تنظمها اللجنة البارالمبية اللبنانية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيتها العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232061/article/2/