المادة 2
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بعلبة التايكواندو والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
قرار رقم 130 تاريخ 31/05/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 130 of 31 May 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بعلبة التايكواندو والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 130 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232066/article/2/