المادة 2
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بعلبة التايكواندو والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
قرار رقم 130 تاريخ 31/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 130 تاريخ 31/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بعلبة التايكواندو والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 130 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232066/article/2/