المادة 2
تتلف السلع التي ثبت أنها غير صالحة للإستهلاك بواسطة أفران ملائمة للمواصفات البيئية وعلى نفقة صاحب العلاقة بعد صدور قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة.
قرار رقم 68 تاريخ 28/05/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 68 of 28 May 2012. Published in Official Gazette issue 23 of 31 May 2012. No repeal recorded in our sources.
تتلف السلع التي ثبت أنها غير صالحة للإستهلاك بواسطة أفران ملائمة للمواصفات البيئية وعلى نفقة صاحب العلاقة بعد صدور قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 2 من قرار رقم 68 تاريخ 28/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232103/article/2/