المادة 2
تتلف السلع التي ثبت أنها غير صالحة للإستهلاك بواسطة أفران ملائمة للمواصفات البيئية وعلى نفقة صاحب العلاقة بعد صدور قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة.
قرار رقم 68 تاريخ 28/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 68 تاريخ 28/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتلف السلع التي ثبت أنها غير صالحة للإستهلاك بواسطة أفران ملائمة للمواصفات البيئية وعلى نفقة صاحب العلاقة بعد صدور قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 2 من قرار رقم 68 تاريخ 28/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232103/article/2/