All legislation

قرار Decision No. 1139 27/06/2012

Unofficial English title

Amendment of the decision regulating electric amusement games "video poker"

Official title, in Arabic تعديل قرار تنظيم العاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1139 of 27 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 29 of 5 Jul 2012. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1139
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3020
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1139 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 (المحلات المصنفة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات

الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على القرار رقم 142 تاريخ 4/5/1991 (تنظيم الترخيص بألعاب التسلية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 563 تاريخ 14/11/1995 (تنظيم لعبة التسلية الكهربائية «فيديو بوكر»)،

بناء على القرار رقم 697 تاريخ 25/4/2012 (تنظيم العاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر»)،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الرابعة والخامسة من القرار رقم 697 تاريخ 25/4/2012 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «المادة الرابعة: تحدد أوقات عمل المؤسسات من الساعة الخامسة عشر ولغاية الساعة الرابعة والعشرين. المادة الخامسة: يتوجب على الجهة طالبة الترخيص ان تتقيد بما يلي: 1 تركيز لوحة اعلانية على مدخل المؤسسة بطول متر وعرض نصف متر. 2 - تمنع الدعايات والمنشورات واليافطات والملصقات للألعاب موضوع هذا القرار من أي نوع كانت أو بأية وسيلة إعلانية. 3 - منع دخول الأشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر. 4 - آلية الألعاب: -تحديد اللعب على الآلة الواحدة بفيشة وقيمتها وقدره /250/ ليرة لبنانية -تحديد السقف الأعلى لربح الفيشة الواحدة بمبلغ /250/ الف ليرة لبنانية. -منع مضاعفة الراهن (الدوبلة) على الآلة الواحدة وتقديم الجوائز والإغراءات المادية أو غيرها من أي نوع كانت. -منع تجهيز الآلات بمنسق الكتروني (HOOPER) للاعب بتحقيق كسب نقدي منها مباشرة. -تزويد كل آلة بلوحة يدوّن عليها (للتسلية فقط)». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2012