Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1139 27/06/2012

تعديل قرار تنظيم العاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر»

قرار رقم 1139 تاريخ 27/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1139
التاريخ
27/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/2012, ص. 3020
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1139 تاريخ 27/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 (المحلات المصنفة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات

الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على القرار رقم 142 تاريخ 4/5/1991 (تنظيم الترخيص بألعاب التسلية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 563 تاريخ 14/11/1995 (تنظيم لعبة التسلية الكهربائية «فيديو بوكر»)،

بناء على القرار رقم 697 تاريخ 25/4/2012 (تنظيم العاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر»)،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الرابعة والخامسة من القرار رقم 697 تاريخ 25/4/2012 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «المادة الرابعة: تحدد أوقات عمل المؤسسات من الساعة الخامسة عشر ولغاية الساعة الرابعة والعشرين. المادة الخامسة: يتوجب على الجهة طالبة الترخيص ان تتقيد بما يلي: 1 تركيز لوحة اعلانية على مدخل المؤسسة بطول متر وعرض نصف متر. 2 - تمنع الدعايات والمنشورات واليافطات والملصقات للألعاب موضوع هذا القرار من أي نوع كانت أو بأية وسيلة إعلانية. 3 - منع دخول الأشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر. 4 - آلية الألعاب: -تحديد اللعب على الآلة الواحدة بفيشة وقيمتها وقدره /250/ ليرة لبنانية -تحديد السقف الأعلى لربح الفيشة الواحدة بمبلغ /250/ الف ليرة لبنانية. -منع مضاعفة الراهن (الدوبلة) على الآلة الواحدة وتقديم الجوائز والإغراءات المادية أو غيرها من أي نوع كانت. -منع تجهيز الآلات بمنسق الكتروني (HOOPER) للاعب بتحقيق كسب نقدي منها مباشرة. -تزويد كل آلة بلوحة يدوّن عليها (للتسلية فقط)». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012