All legislation

تعميم Circular No. 2283 27/06/2012

Unofficial English title

Circular on persons subject to value added tax not being obliged to collect the tax on leasing operations in which they are bound with public administrations

Official title, in Arabic تعميم بشأن عدم التزام الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بتحصيل الضريبة على عمليات التأجير التي يرتبطون فيها مع الإدارات العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Circular No. 2283 of 27 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 29 of 5 Jul 2012. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
تعميم · Circular
Number
2283
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3040-3041
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 2283 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى الوحدات المالية المختصة في ما خص الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا التعميم التقيد بما يلي: 1 - عدم تكليف المؤجر بالضريبة على القيمة المضافة والغرامة الناتجة عن عدم تحصيله لها من الإدارات العامة. 2 - عدم تكليف المؤجر بغرامة عدم إصدار فواتير وفقاً لأحكام المادة 38 من القانون رقم 379/2001 في ما خص البدلات المتعلقة بتأجير الإدارات العامة. كما يمكن للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين تم تكليفهم بالضرائب والغرامات نتيجة عدم تحصيلهم تلك الضريبة وعدم التزامهم بإصدار فواتير وفقا لأحكام المادة 28 المشار إليها أعلاه، أن يتقدموا بطلب إعادة نظر الى دائرة الاعتراض والاستئناف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ، بحيث تتم الموافقة على تنزيل الضرائب والغرامات في حال كانت الضريبة غير مدفوعة من قبل الإدارات العامة، وتنزيل الغرامات فقط إذا كانت الضرائب قد حصلت من قبل المؤجر دون أن يسددها للخزينة، وشرط أن لا تكون تلك المبالغ قد نزلت نتيجة لاعتراض سابق أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجنة الاعتراضات أو أمام مجلس شورى الدولة. كما يطلب الى المكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم الالتزام بتحصيل الضريبة من الإدارات العامة وتوريدها للخزينة وكذلك الالتزام بإصدار فواتير مطابقة لأحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما يطلب الى الوحدات المالية المختصة التشدد في فرض الضرائب والغرامات في حال إخلال هؤلاء الخاضعين بموجباتهم في هذا الشأن.

بيروت في 27حزيران 2012 وزير المالية محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012