All legislation

قرار Decision No. 203 11/07/2012

Unofficial English title

Licensing of a sports association named "Tank Gym Sports Club" - Tyre

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي تانك جيم الرياضي» - صور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 203 of 11 Jul 2012. Published in Official Gazette issue 31 of 19 Jul 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
11/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3478
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 118 تاريخ 10/06/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 11/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي تانك جيم الرياضي» المسجل تحت الرقم 2480/د تاريخ 19/8/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 19694 تاريخ 30/6/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي تانك جيم الرياضي» - مركزها: صور، قضاء صور، محافظة: الجنوب. - الألعاب المرخص بها: التربية البدنية - الايكيدو - والتاي بوكسينغ

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: فارس جريس شوفاني - هلا نور دياب - محمد حسن عطوي - ماجدة زين العابدين خلف - مهران اهارون صابريان - جريس أسعد شوفاني - السي جريس شوفاني.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2012