All legislation

قرار Decision No. 622 11/07/2012

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural medicines for the benefit of "Agricultural Insurance Establishment"

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «مؤسسة الضمان الزراعي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 622 of 11 Jul 2012. Published in Official Gazette issue 44 of 18 Oct 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
622
Date
11/07/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4564-4565
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 622 تاريخ 11/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من السيد عبد الحفيظ الدويري المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 802/4 تاريخ 17/3/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 519/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 18/4/2011 و11/2/2012،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الخامسة والعشرين بتاريخ 1/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «مؤسسة الضمان الزراعي» الكائنة على العنوان التالي: الشويفات - حي وشارع الأمراء - عقار رقم 6/885 بلوك B صاحب المؤسسة: عبد الحفيظ الدويري.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982

والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009

والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)

. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11 تموز 2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2012