All legislation

قرار Decision No. 705 03/08/2012

Unofficial English title

Determining the selling prices of types of imported tobacco products

Official title, in Arabic تحديد اسعار مبيع أصناف المصنوعات التبغية المستوردة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 705 of 3 Aug 2012. Published in Official Gazette issue 35 of 16 Aug 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
705
Date
03/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3690-3692
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 322 تاريخ 15/04/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 705 تاريخ 03/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك).

بناء على القرار رقم 1/3759 تاريخ 20/8/1992 وتعديلاته (اسس تحديد اسعار السجائر المستوردة).

بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 2100 تاريخ 31/7/2012 وبعد أخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السجائر المستوردة بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الاميركي، وفق المعادلة الآتية: (X A سعر الشراء) + (x B كلفة الشحن واصل المخزن) + C المؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة الرسوم الجمركية والاستهلاك الداخلي + نسبة ارباح الادارة المؤشرM .4 A (100%+113%+29% ) المؤشر B: زيادة نسبة مئوية على كلفة الشحن من اجل تغطية النفقات غير المتوقعة. المؤشر B= 1.2 (100%+20% المؤشر C: يساوي نفقات الادارة الفعلية بما فيها دعم المحصول مقسمة على كمية المبيعات السنوية المحققة المؤشر C = 70 دولار/الصندوق يعدل المؤشر C سنويا استنادا الى النفقات الفعلية وكمية المبيعات المحققة وبعد موافقة مفوض الحكومة - يدور كسر الدولا ر الى دولار ومهما كانت قيمته - لا يجوز ان يقل الفارق بين سعر تسليم رؤساء البيع لاي صنف من السجائر المستوردة سعة 10 كلغ وسعر السيدرز طويل عن اربعين بالمئة

المادة 2

مادة 2: خلافا لكل نص سابق يحدد سعر القطعة «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف انواع السيجار، السيجاريللو وتبغ الغليون بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الاميركي، وفق المعادلة الآتية: (A x سعر الشراء) + (B x كلفة الشحن واصل المخزن) +C المؤشر A = 1.45 100%+35%+ 10% المؤشر B = 1.2 100%+20% المؤشر C = 7 دولار/الكلغ 70/10 - يدور كسر الدولار الى دولار ومهما كانت قيمته عند تحديد سعر تسليم الصندوق

المؤشر ((%15+%50+%100) 1.65 = A

المادة 3

مادة 3: خلافا لكل نص سابق يحدد سعر القطعة "تسليم رؤساء البيع" من مختلف انواع السيجار، السيجاريللو وتبغ الغليون بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الاميركي، وفق المعادلة الآتية: (A x سعر الشراء) المؤشر (A = 1.65 (100% + 50% + 15%)

المادة 4

مادة 4: - تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع 6 سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة 0.933

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 3 آب 2012 وزير المالية محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012