All legislation

قرار Decision No. 197 05/07/2012

Unofficial English title

Licensing a mixed scout association under the name "Arab Covenant Scouts Association"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشاف العهد العربي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 197 of 5 Jul 2012. Published in Official Gazette issue 37 of 30 Aug 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
05/07/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 4047
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 05/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلفة باسم «جمعية كشاف العهد العربي» المسجل تحت رقم 2570/د تاريخ 29/8/2011،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 2196 تاريخ 4/4/2012 .

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 16/5/2012 .

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة والسيدات التالية أسماؤهم: كميليا نظير الخراط - هيفاء نجيب يمق - خالد عبد الرحمن الجمال - محمد ديب ديب - مصطفى وليد المصري - خضر محمد حيدر - جهاد عبد المجيد مستو، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشاف العهد العربية». . مركزها: مدينة طرابلس - قضاء طرابلس - محافظة الشمال. . غايتها: نشر التعاليم والمبادىء الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة. 3 - الأسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2012