All legislation

قرار Decision No. 196 05/07/2012

Unofficial English title

Licensing a popular club named "Al-Ittihad Club Adaisseh"

Official title, in Arabic ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي الاتحاد عديسة»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 196 of 5 Jul 2012. Published in Official Gazette issue 41 of 27 Sep 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
05/07/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4267
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 05/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الاتحاد عديسة» المسجل تحت الرقم 1159/د تاريخ 20/3/2012،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5603 تاريخ 16/6/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/6/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي الاتحاد عديسة» -مركزه: عديسة، -قضاء: مرجعيون -محافظة: النبطية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خضر أحمد رمال - احمد محمود ابراهيم - باسم كمال رمال - احمد موسى الاسمر - محمد احمد حسين - نزار حسن بلعبكي - خليل علي رمال.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2012