All legislation

قرار Decision No. 232 08/08/2012

Unofficial English title

Licensing of a youth association named "Lama Lebanese Youth Association for Model Aircraft and Cars"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية لاما الشبابية اللبنانية للطائرات والسيارات الشكلية»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 232 of 8 Aug 2012. Published in Official Gazette issue 37 of 30 Aug 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
08/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 4047-4048
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 08/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية لاما الشبابية اللبنانية للطائرات والسيارات الشكلية» المسجل تحت رقم 3224/د تاريخ 26/10/2011 .

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 1153 تاريخ 22/6/2012 .

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 13/7/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: بطرس الياس البرجي، مروان نعمة الله سعادة، داني جورج جدي، روجيه جميل شكيبان، وسيم سميح خاطر، جورج ريمون صليبا، غي نسيم البستاني، سعيد جوزف خليل، فؤاد أنطون روفايل، هادي منير الاسطا، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية لاما الشبابية اللبنانية للطائرات والسيارات الشكلية». . مركزها: بلدة: عين سعادة - قضاء: المتن - محافظة: جبل لبنان. . غايتها: 1 - ممارسة أنشطة الهواء الطلق لا سيما السيارات والطائرات الشكلية التي يتم التحكم فيها عن بعد. 2 - الاهتمام بتشجيع الشباب، والعمل على تنمية قدراتهم وطاقاتهم، وغرز روح التطوع في نفوسهم ضمن أنشطة تدريبية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2012