All legislation

قرار Decision No. 235 08/08/2012

Unofficial English title

Licensing a youth association named "Arab Youth Association"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية بإسم «جمعية الشباب العربي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 235 of 8 Aug 2012. Published in Official Gazette issue 51 of 6 Dec 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
08/08/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5942
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 251 تاريخ 30/08/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 08/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2012 .

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 525 تاريخ 4/5/2012 .

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: طارق عمر فاعور - عبدالله عمر فاعور - عبد الكريم محمد فواز - رائد عبد الرحمن الكبي - محمد محمود طالب - صائب زهير ناصر - نادر ياسين بركات، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية الشباب العربي». . مركزها: منطقة المزرعة - مدينة بيروت - محافظة بيروت. . غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: 1 - إجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية الشبابية في العمل التطوعي. 2 - الاهتمام بقضايا الشباب، والعمل على تنمية قدراتهم وطاقاتهم ضمن المجتمع. 3 - إقامة المخيمات للنشاطات الشبابية في سبيل تحقيق أنشطة العمل التطوعي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2012