المادة 1
مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عبد الله المصومعي» العمل في مكتب جمرك طرابلس إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية.
قرار Decision No. 603 26/07/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic الإجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عبد الله المصومعي» العمل في مكتب جمرك طرابلس
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 603 of 26 Jul 2012. Published in Official Gazette issue 33 of 2 Aug 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد محمد عبد الله المصومعي، والرامي الى الاجازة له بالعمل في مكتب جمرك طرابلس إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية،
وبعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عبد الله المصومعي» العمل في مكتب جمرك طرابلس إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية.
مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبّت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي
Related