المادة 2
مادة 2:
يؤدي الرسم المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القرار بطريقة إلصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على رخصة الصيد البري على أن تعطل الطوابع الملصقة وفقاً للأصول المقررة قانوناً.
قرار رقم 901 تاريخ 01/10/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 901 of 1 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 2:
يؤدي الرسم المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القرار بطريقة إلصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على رخصة الصيد البري على أن تعطل الطوابع الملصقة وفقاً للأصول المقررة قانوناً.
المادة 2 من قرار رقم 901 تاريخ 01/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233171/article/2/