المادة 2
مادة 2:
يؤدي الرسم المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القرار بطريقة إلصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على رخصة الصيد البري على أن تعطل الطوابع الملصقة وفقاً للأصول المقررة قانوناً.
قرار رقم 901 تاريخ 01/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 901 تاريخ 01/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
يؤدي الرسم المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القرار بطريقة إلصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على رخصة الصيد البري على أن تعطل الطوابع الملصقة وفقاً للأصول المقررة قانوناً.
المادة 2 من قرار رقم 901 تاريخ 01/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233171/article/2/