All legislation

قرار Decision No. 789 04/09/2012

Unofficial English title

Temporary exceptional license to practice the profession of importing fertilizers and soil improvers in Lebanon for "Lebano Agri s. a. r. l"

Official title, in Arabic ترخيص إستثنائي مؤقت بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان لصالح شركة «ليبانو أغري ش.م.م.» {Lebano Agri s. a. r. l}

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 789 of 4 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 44 of 18 Oct 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
789
Date
04/09/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4565-4566
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 789 تاريخ 04/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التنظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،

وبناء على مقررات لجنة الاسمدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 آب 2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية استثنائياً ولمدة سنة واحدة ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار لصالح شركة «ليبانو أغري ش.م.م.» {Lebanon Agri s.a.r.l} الكائنة على العنوان التالي: بعبدا - برج البراجنة - الشارع العريض - سنتر حطيط. وذلك ريثما يصدر النظام الداخلي للجنة الاسمدة، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاص بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4 ايلول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2012